الحر العاملي

435

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات ( 1 ) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ( 2 ) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما . ( 18148 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 18149 ) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ( 1 ) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل . ( 18150 ) 6 - وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر . ( 18151 ) 7 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

--> ( 1 ) في نسخة : في اي مساعة من الساعات ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : ولا توخر هما ( 4 ) الكافي 4 : 424 / 5 . ( 1 ) التهذيب 5 : 142 / 472 ، والاستبصار 2 : 236 / 821 . ( 5 ) التهذيب 5 : 141 / 466 ، والاستبصار 2 : 236 / 820 . ( 1 ) في المصدر : موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط ما نصه : ( في التهذيب ( بن ) وهو سهو . بخطه ) . ( 6 ) التهذيب 5 : 141 / 465 ، والاستبصار 2 : 236 / 819 . ( 7 ) التهذيب 5 : 141 / 467 ، والاستبصار 2 : 236 / 822 .